بحار الأنوار · رقم ٣
⟨فس، تفسير القمي أَبِي عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ:⟩
قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام إِلَى قَوْلِهِ وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَ جَعَلَ عِيسَى مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام الْآيَةَ قَالَ فَأَيَّ شَيْءٍ قَالُوا لَكُمْ قُلْتُ
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 239 · باب 29 حكم من انتسب إلى النبي ص من جهة الأم في الخمس و الزكاة