وَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَيْهِ فَقَالَتْ مَا تَرَى أَصْلَحَكَ اللَّهُ * * * وَ أَثْرَى لَكَ أَهْلًا فِي فَتَاةٍ ذَاتِ بَعْلٍ * * * أَصْبَحَتْ تَطْلُبُ بَعْلًا بَعْدَ إِذْنٍ مِنْ أَبِيهَا * * * أَ تَرَى ذَلِكَ حِلًّا فَأَنْكَرَ ذَلِكَ السَّامِعُونَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) أَحْضِرِينِي بَعْلَكِ فَأَحْضَرَتْهُ فَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا فَفَعَلَ وَ لَمْ يَحْتَجَّ لِنَفْسِهِ بِشَيْءٍ فَقَالَ ع إِنَّهُ عِنِّينٌ فَأَقَرَّ الرَّجُلُ بِذَلِكَ فَأَنْكَحَهَا رَجُلًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَقْضِيَ عِدَّةً أبو بكر الخوارزمي إذا عجز الرجال عن الإمتاع فتطليق الرجال إلى النساء الرِّضَا ع قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) فِي امْرَأَةٍ مُحْصَنَةٍ فَجَرَ بِهَا غُلَامٌ صَغِيرٌ فَأَمَرَ عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَقَالَ ع لَا يَجِبُ الرَّجْمُ إِنَّمَا يَجِبُ الْحَدُّ لِأَنَّ الَّذِي فَجَرَ بِهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ وَ أَمَرَ عُمَرُ بِرَجُلٍ يَمَنِيٍّ مُحْصَنٍ فَجَرَ بِالْمَدِينَةِ أَنْ يُرْجَمَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَجِبُ
المناقب لابن شهرآشوب — ص 360 · فصل في ذكر قضاياه ع في عهد عمر