الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالزكاة والخمس
بحار الأنوار · رقم ١

وَ مِنْهُ، قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاضِي السُّلَمِيُّ أَسَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْعَتَكِيِّ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ الْكُدَيْمِيِّ عَنْ بِشْرِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ شَبِيبٍ عَنْ عَرْفَدَةَ عَنِ الْمُسْتَطِيلِ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ:

خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام

بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 244 · باب 29 حكم من انتسب إلى النبي ص من جهة الأم في الخمس و الزكاة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.