بحار الأنوار · رقم ١٢
⟨ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه السلام قَالَ:⟩
إِنَّ اللَّهَ أَتَمَّ صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ بِصَلَاةِ النَّافِلَةِ وَ أَتَمَّ صِيَامَ الْفَرِيضَةِ بِصِيَامِ النَّافِلَةِ الْخَبَرَ.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 249 · باب 30 فضل الصيام