بحار الأنوار · رقم ١٦
⟨نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليه السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام⟩
يَجُوزُ لِلصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ أَنْ يُفْطِرَ.
لَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ وَ لَا صَمْتَ مَعَ الصِّيَامِ.
لَا صَمْتَ مِنْ غُدْوَةٍ إِلَى اللَّيْلِ وَ لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 267 · باب 31 أنواع الصوم و أقسامه و الأيام التي يستحب فيها الصوم و الأيام التي يحرم فيها و أقسام صوم الإذن