بحار الأنوار · رقم ٢٠
⟨دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ:⟩
لَا يُصَامُ يَوْمُ الْفِطْرِ وَ لَا يَوْمُ الْأَضْحَى وَ لَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ وَ هِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 268 · باب 31 أنواع الصوم و أقسامه و الأيام التي يستحب فيها الصوم و الأيام التي يحرم فيها و أقسام صوم الإذن