بحار الأنوار · رقم ١٠
⟨ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يَسْتَدْخِلَا الدَّوَاءَ وَ هُمَا صَائِمَانِ قَالَ لَا بَأْسَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَذُوقُ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ يَجِدُ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ قَالَ لَا يَفْعَلُ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَمَا عَلَيْهِ قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ لَكِنْ لَا يَعُودُ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُقَبِّلَ وَ يَلْمِسَ وَ هُوَ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ قَالَ لَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْتِفُ إِبْطَهُ وَ هُوَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 272 · باب 32 أحكام الصوم