بحار الأنوار · رقم ١٧
⟨ع، علل الشرائع بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا بَلَغَ بِهِ حَرِيزاً حريز قَالَ:⟩
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَيْفَ حَلَّ لَهُ يَشَمُّ الطِّيبَ وَ لَا يَشَمُّ الرَّيْحَانَ قَالَ لِأَنَّ الطِّيبَ
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 274 · باب 32 أحكام الصوم