بحار الأنوار · رقم ١٨
⟨ضا، فقه الرضا (عليه السلام) ⟩
أَدْنَى مَا يَتِمُّ بِهِ فَرْضُ الصَّوْمِ الْعَزِيمَةُ وَ هِيَ النِّيَّةُ وَ تَرْكُ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ ثُمَّ تَرْكُ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ وَ النِّكَاحِ وَ الِارْتِمَاسِ فِي الْمَاءِ وَ اسْتِدْعَاءِ الْقَذْفِ فَإِذَا تَمَّ هَذِهِ الشُّرُوطُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ كَانَ مُؤَدِّياً لِفَرْضِ الصَّوْمِ مَقْبُولًا مِنْهُ بِمِنَّةِ اللَّهِ.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 275 · باب 32 أحكام الصوم