الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالصوم
بحار الأنوار · رقم ٢١

مكا، مكارم الأخلاق عَنْ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ:

يَحْتَجِمُ الصَّائِمُ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ مَتَى شَاءَ فَأَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا يُغَرِّرُ بِنَفْسِهِ وَ لَا يُخْرِجُ الدَّمَ إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّغَ بِهِ فَأَمَّا نَحْنُ فَحِجَامَتُنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ.

بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 276 · باب 32 أحكام الصوم‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.