بحار الأنوار · رقم ٢١
⟨مكا، مكارم الأخلاق عَنْ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ:⟩
يَحْتَجِمُ الصَّائِمُ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ مَتَى شَاءَ فَأَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا يُغَرِّرُ بِنَفْسِهِ وَ لَا يُخْرِجُ الدَّمَ إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّغَ بِهِ فَأَمَّا نَحْنُ فَحِجَامَتُنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 276 · باب 32 أحكام الصوم