بحار الأنوار · رقم ٢٤
⟨ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ⟩
لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ وَ النِّسَاءَ وَ النَّحْسَ مِنَ الْفِعْلِ وَ الْقَوْلِ وَ الْغِيبَةُ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ وَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 277 · باب 32 أحكام الصوم