بحار الأنوار · رقم ٢٨
⟨الْهِدَايَةُ،⟩
قَالَ أَبِي (رحمه الله) مُطْلَقٌ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ طُلُوعَ الْفَجْرِ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ طُلُوعَ الْفَجْرِ حَرُمَ الْأَكْلُ وَ الشُّرْبُ وَ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 277 · باب 32 أحكام الصوم