بحار الأنوار · رقم ٣٠
⟨كِتَابُ الْعَرُوسِ، لِلشَّيْخِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّيِّ (رحمه الله) عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام⟩
لَا يَدْخُلُ الصَّائِمُ الْحَمَّامَ وَ لَا يَحْتَجِمُ وَ لَا يَتَعَمَّدُ صَوْمَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَيَّامِ صِيَامِهِ.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 278 · باب 32 أحكام الصوم