بحار الأنوار · رقم ٤
⟨ج، الإحتجاج⟩
قَالَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَيْهِ فِي الْخَبَرِ الَّذِي رَوَى فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً عَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ فَإِنِّي أُفْتِي بِهِ فِيمَنْ أَفْطَرَ بِجِمَاعٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ لِوُجُودِي ذَلِكَ فِي رِوَايَاتِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَسَدِيِّ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 280 · باب 34 ما يوجب الكفارة و أحكامها و حكم ما يلزم فيه التتابع