بحار الأنوار · رقم ٦
⟨ضا، فقه الرضا (عليه السلام) ⟩
مَنْ جَامَعَ فِي صَوْمِهِ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ بِصَاعِ النَّبِيِّ ص وَ قَدْ قِيلَ رُبُعُ صَاعٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ يَتَصَدَّقُ بِمَا يُمْكِنُهُ وَ يَقْضِي يَوْماً مَكَانَهُ وَ مِنْ أَيْنَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ الْيَوْمِ.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 281 · باب 34 ما يوجب الكفارة و أحكامها و حكم ما يلزم فيه التتابع