بحار الأنوار · رقم ٧
⟨ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ مِنْ أَيْنَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ الْيَوْمِ.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 281 · باب 34 ما يوجب الكفارة و أحكامها و حكم ما يلزم فيه التتابع