بحار الأنوار · رقم ٨
⟨ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْهُ قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَصِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَيْهِ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 281 · باب 34 ما يوجب الكفارة و أحكامها و حكم ما يلزم فيه التتابع