⟨ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَ مَا لَكَ فَقَالَ النَّارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَ مَا لَكَ فَقَالَ إِنِّي وَقَعْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ تَصَدَّقْ وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ فَقَالَ الرَّجُلُ فَوَ الَّذِي عَظَّمَ حَقَّكَ وَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ فَوَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا تَرَكْتُ فِي الْبَيْتِ شَيْئاً قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً قَالَ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ بِمِكْتَلِ تَمْرٍ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعاً يَكُونُ عَشَرَةَ أَصْوُعٍ بِصَاعِنَا هَذَا هُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خُذْ هَذَا التَّمْرَ فَتَصَدَّقْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَنْ أَتَصَدَّقُ بِهِ وَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي بَيْتِي قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ فَقَالَ خُذْهُ وَ أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ.
فِي رَجُلٍ يُلَاعِبُ أَهْلَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ وَ هُوَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ فَيَسْبِقُهُ الْمَاءُ وَ يُنْزِلُ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ فِي رَمَضَانَ.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 281 · باب 34 ما يوجب الكفارة و أحكامها و حكم ما يلزم فيه التتابع