بحار الأنوار · رقم ٢
⟨ضا، فقه الرضا (عليه السلام) ⟩
اعْلَمْ أَنَّ الْغُلَامَ يُؤْخَذُ بِالصِّيَامِ إِذَا بَلَغَ تِسْعَ سِنِينَ عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُهُ فَإِنْ أَطَاقَ إِلَى الظُّهْرِ أَوْ بَعْدَهُ صَامَ إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ فَإِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْجُوعُ وَ الْعَطَشُ أَفْطَرَ وَ إِذَا صَامَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ لَا تَأْخُذُهُ بِصِيَامِ الشَّهْرِ كُلِّهِ.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 319 · باب 40 وقت ما يجبر الصبي على الصوم