بحار الأنوار · رقم ٢
⟨ضا، فقه الرضا (عليه السلام) ⟩
إِذَا لَمْ يَتَهَيَّأْ لِلشَّيْخِ أَوِ الشَّابِّ الْمَعْلُولِ أَوِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ أَنْ يَصُومَ مِنَ الْعَطَشِ وَ الْجُوعِ أَوْ خَافَتْ أَنْ يُضِرَّ بِوَلَدِهَا فَعَلَيْهِمْ جَمِيعاً الْإِفْطَارُ وَ يُتَصَدَّقُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ لِكُلِّ يَوْمٍ بِمُدَّيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 320 · باب 41 الحامل و المرضعة و ذي العطاش و الشيخ و الشيخة