بحار الأنوار · رقم ٣
⟨ل، الخصال الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام⟩
لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَخْرُجَ فِي سَفَرٍ إِذَا حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 322 · باب 42 حكم الصوم في السفر و المرض و حكم السفر في شهر رمضان