بحار الأنوار · رقم ٩
⟨ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَلَاءٌ عَنْ مُحَمَّدٍ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَصُومَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُكُمْ قَالَ شَيْءٌ عَلَيْهِ أَوْ جَعَلَهُ لِلَّهِ قُلْتُ بَلْ جَعَلَهُ لِلَّهِ قَالَ كَانَ عَارِفاً أَوْ غَيْرَ عَارِفٍ قُلْتُ بَلْ عَارِفٌ قَالَ إِنْ كَانَ عَارِفاً أَتَمَّ الصَّوْمَ وَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ وَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 323 · باب 42 حكم الصوم في السفر و المرض و حكم السفر في شهر رمضان