⟨ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَمَّنْ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَانِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَيْفَ يَقْضِيهِمَا قَالَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِيَوْمٍ فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَقْضِهَا مُتَوَالِيَةً- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَتَابَعَ عَلَيْهِ رَمَضَانَانِ لَمْ يَصِحَّ فِيهِمَا ثُمَّ صَحَّ بَعْدَ ذَلِكَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَصُومُ الْأَخِيرَ وَ يَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ بِصَدَقَةٍ كُلَّ يَوْمٍ مُدٍّ مِنْ طَعَامٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرَ فَيَبْرَأُ فِيهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَصُومُ الَّذِي بَرَأَ فِيهِ وَ يَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ كُلَّ يَوْمٍ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 331 · باب 43 أحكام القضاء لنفسه و لغيره و حكم الحائض و المستحاضة و النفساء