بحار الأنوار · رقم ٣
⟨ل، الخصال فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ:⟩
الْحَائِضُ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ وَ لَا تَقْضِي وَ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَ تَقْضِي.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 332 · باب 43 أحكام القضاء لنفسه و لغيره و حكم الحائض و المستحاضة و النفساء