⟨ضا، فقه الرضا (عليه السلام) ⟩
إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْضِهَا وَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهَا بَقِيَّةُ يَوْمٍ صَامَتْ ذَلِكَ الْيَوْمَ تَأْدِيباً وَ عَلَيْهَا قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ حَاضَتْ وَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهَا بَقِيَّةُ يَوْمٍ أَفْطَرَتْ وَ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ وَ إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ وَ فَاتَهُ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ كُلِّهِ وَ لَمْ يَصُمْهُ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ مِنْ قَابِلٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ هَذَا الَّذِي قَدْ دَخَلَ عَلَيْهِ وَ يَتَصَدَّقَ عَنِ الْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ بِمُدِّ طَعَامٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ صَحَّ فِيمَا بَيْنَ شَهْرَيْنِ رَمَضَانَيْنِ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَ لَمْ يَصُمْ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنِ الْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ وَ يَصُومَ الثَّانِيَ فَإِذَا صَامَ الثَّانِيَ قَضَى الْأَوَّلَ بَعْدَهُ فَإِنْ فَاتَهُ شَهْرَانِ رَمَضَانَانِ حَتَّى دَخَلَ الشَّهْرُ الثَّالِثُ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ الَّذِي دَخَلَهُ وَ يَتَصَدَّقَ عَنِ الْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ يَقْضِيَ الثَّانِيَ فَإِنْ أَرَدْتَ سَفَراً وَ أَرَدْتَ أَنْ تُقَدِّمَ مِنْ صَوْمِ السَّنَةِ شَيْئاً فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلشَّهْرِ الَّذِي تُرِيدُ الْخُرُوجَ فِيهِ وَ إِنْ أَرَدْتَ قَضَاءَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ قَضَيْتَهَا مُتَتَابِعاً وَ إِنْ شِئْتَ مُتَفَرِّقاً وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 332 · باب 43 أحكام القضاء لنفسه و لغيره و حكم الحائض و المستحاضة و النفساء