الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالصوم
بحار الأنوار · رقم ١

ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ مِنَ الظِّهَارِ ثُمَّ أَفْطَرَ وَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ يَوْمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنْ صَوْمِهِ قَالَ إِذَا صَامَ شَهْراً ثُمَّ دَخَلَ فِي الثَّانِي أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا عِتْقَ عَلَيْهِ- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكاً مَا عَلَيْهِ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَصُومَ بِالْكُوفَةِ أَوْ بِالْمَدِينَةِ أَوْ بِمَكَّةَ

بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 334 · باب 45 أحكام صوم الكفارات و النذر

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.