الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالصوم
بحار الأنوار · رقم ٥

ضا، فقه الرضا (عليه السلام) ‏

مَتَى وَجَبَ عَلَى الْإِنْسَانِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَ شَهْراً وَ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي أَيَّاماً ثُمَّ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْنِيَ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ صَامَ شَهْراً أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ وَ لَمْ يَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي شَيْئاً عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ صَوْمَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفْطَرَ لِمَرَضٍ فَلَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى مَا صَامَ لِأَنَّ اللَّهَ حَبَسَهُ وَ إِذَا قَضَيْتَ صَوْمَ شَهْرٍ أَوِ النَّذْرِ كُنْتَ بِالْخِيَارِ فِي الْإِفْطَارِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنْ أَفْطَرْتَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَعَلَيْكَ كَفَّارَةٌ مِثْلُ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ عَلَيْهِ إِذَا أَفْطَرَ بَعْدَ الزَّوَالِ إِطْعَامَ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ صَامَ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَفَّارَةً لِمَا فَعَلَ.

بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 336 · باب 45 أحكام صوم الكفارات و النذر

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.