بحار الأنوار · رقم ٩
⟨نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليه السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام⟩
مَنْ نَذَرَ الصَّوْمَ زَمَاناً فَالزَّمَانُ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ.
وَ سُئِلَ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 336 · باب 45 أحكام صوم الكفارات و النذر