(ج)- حكم التقيّة في بعض العبادات الحضينيّ (رحمه الله): عن عيسى بن مهديّ الجوهريّ، قال:...
فلمّا دخلنا على سيّدنا أبي محمّد الحسن (عليه السلام)...، فقال قائل منّا: يا سيّدنا!
يجوز أن يكون أربعة تقيّة؟
فقال:
هي خمسة، لا تقيّة فيها، التكبيرات على الميّت خمس، و التعفير في إدبار ____________ الكافي:، ح 1.
يأتي الحديث بتمامه في ج 5، رقم 1145.
رجال الكشّيّ: 535، ح 1020.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 847.
الغيبة: 389، ح 355.
يأتي الحديث بتمامه في ج 5، رقم 1150.
329 كلّ صلاة، و ترفّع القيود، و ترك المسح على الخفّين، و شرب المسكر السني.
فقال سيّدنا:
إنّ الصلوات الخمس، و أوقاتها سنّة من رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم)، و لا الخمس منزلة في كتاب اللّه....
(د)- حكم المجنون المحدّث النوريّ (رحمه الله): المولى الأجلّ الأردبيليّ في حديقة الشيعة، نقلا عن قرب الإسناد لعليّ بن بابويه، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبي هاشم الجعفريّ، قال: سئل أبو محمّد العسكريّ (عليه السلام) عن المجنون.
فقال صلوات اللّه و سلامه عليه:
إن كان مؤذيا فهو في حكم السباع، و إلّا ففي حكم الأنعام.
____________ الهداية الكبرى: 344، س 21.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 321.
مستدرك الوسائل:، ح 15246.
331 الفصل الثاني: الطهارة و فيه ثلاثة عشر موضوعا (أ)- حكم التعدّي في الطهارة ابن شعبة الحرّانيّ (رحمه الله): و قال [أبو محمّد العسكريّ] (عليه السلام): من تعدّى في طهوره كان كناقضه.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام