تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 301.
343 حكم الجمع بين الظهرين: محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله):...، عن عبّاس الناقد، قال: تفرّق ما كان في يدي و تفرّق عنّي حرفائي، فشكوت ذلك إلى أبي محمّد (عليه السلام).
فقال لي:
اجمع بين الصلاتين الظهر و العصر، ترى ما تحبّ.
الثاني- لباس المصلّي: حكم الصلاة فى وبر ما لا يؤكل لحمه: الشيخ الصدوق (رحمه الله): و كتب إليه في الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّا، هل يصلّي فيه؟
فكتب (عليه السلام): نعم، لا بأس به!
يعني به قزّ المعز، لا قزّ الأبريسم.
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله):...
محمّد بن عبد الجبّار، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكّة حرير، أو تكّة من وبر الأرانب؟
فكتب (عليه السلام):...
إن كان الوبر ذكيّا حلّت الصلاة فيه إن شاء اللّه تعالى.
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله):...
عبد اللّه بن جعفر، قال: كتبت إليه يعني ____________ الكافي:، ح 6.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 660.
من لا يحضره الفقيه:، ح 807.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 719.
تهذيب الأحكام:، ح 810.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 817.
344 أبا محمّد (عليه السلام): يجوز للرجل أن يصلّي و معه فارة مسك؟
فكتب (عليه السلام): لا بأس به إذا كان ذكيّا.
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله):...
عليّ بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله عن الصلاة في القرمز، و أنّ أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام