الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالصلاة
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام

تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 301.

343 حكم الجمع بين الظهرين: محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله):...، عن عبّاس الناقد، قال: تفرّق ما كان في يدي و تفرّق عنّي حرفائي، فشكوت ذلك إلى أبي محمّد (عليه السلام).

فقال لي:

اجمع بين الصلاتين الظهر و العصر، ترى ما تحبّ.

الثاني- لباس المصلّي: حكم الصلاة فى وبر ما لا يؤكل لحمه: الشيخ الصدوق (رحمه الله): و كتب إليه في الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّا، هل يصلّي فيه؟

فكتب (عليه السلام): نعم، لا بأس به!

يعني به قزّ المعز، لا قزّ الأبريسم.

الشيخ الطوسيّ (رحمه الله):...

محمّد بن عبد الجبّار، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكّة حرير، أو تكّة من وبر الأرانب؟

فكتب (عليه السلام):...

إن كان الوبر ذكيّا حلّت الصلاة فيه إن شاء اللّه تعالى.

الشيخ الطوسيّ (رحمه الله):...

عبد اللّه بن جعفر، قال: كتبت إليه يعني ____________ الكافي:، ح 6.

يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 660.

من لا يحضره الفقيه:، ح 807.

يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 719.

تهذيب الأحكام:، ح 810.

يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 817.

344 أبا محمّد (عليه السلام): يجوز للرجل أن يصلّي و معه فارة مسك؟

فكتب (عليه السلام): لا بأس به إذا كان ذكيّا.

الشيخ الطوسيّ (رحمه الله):...

عليّ بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله عن الصلاة في القرمز، و أنّ أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه.

موسوعة الإمام العسكري عليه السلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.