الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالصوم
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام

____________ من لا يحضره الفقيه:، ح 441.

يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 792.

مصباح المتهجّد: 826، س 8.

يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 778.

362 شهر من الشهور العربيّة يوم نحس لا يصالح ارتكاب شيء من الأعمال فيه سوى الخلوة، و العبادة، و الصوم، و هي: الثاني و العشرون من المحرّم، و العاشر من صفر، و الرابع من الربيع الأوّل، و الثامن و العشرون من الربيع الثاني، و الثامن و العشرون من جمادي الأولى، و الثاني عشر من جمادي الثانية، و الثاني عشر من رجب، و السادس و العشرون من شعبان، و الرابع و العشرون من شهر رمضان، و الثاني من شوّال، و الثامن و العشرون من ذي القعدة، و الثامن ذي الحجّة.

____________ البحار:، س 14، ضمن ح 2.

يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 651.

363 الفصل الخامس: الزكاة و فيه ثلاثة موضوعات (أ)- آثار منع الزكاة فخر الدين الطريحيّ (رحمه الله): نسخة توقيع ورد من الإمام أبي محمّد العسكريّ (عليه السلام) إلى عليّ بن الحسين بن بابويه القمّيّ...

أوصيك...، و إيتاء الزكاة، فإنّه لا تقبل الصلاة من مانعي الزكاة....

(ب)- حكم نقل زكاة الفطرة إلى بلد آخر الشيخ الطوسيّ (رحمه الله):...

عن محمّد بن عيسى، قال: حدّثني عليّ بن بلال، و أراني قد سمعته من عليّ بن بلال، قال: كتبت إليه: هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة، و رجل من إخوانه في بلدة أخرى، يحتاج أن يوجّه له فطرة، أم لا؟

فكتب (عليه السلام): تقسّم الفطرة على من حضرها، و لا توجّه ذلك، إلى بلدة أخرى و إن لم تجد موافقا.

موسوعة الإمام العسكري عليه السلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.