يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 763.
366 (ب)- ما يتعلّق به الخمس الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): روى الريّان بن الصلت، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى في أرض قطيعة لي، و في ثمن سمك، و برديّ، و قصب أبيعه من أجمّة هذه القطيعة؟
فكتب (عليه السلام): يجب عليك فيه الخمس، إن شاء اللّه تعالى.
____________ تهذيب الأحكام:، ح 394.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 751.
367 الفصل السابع: الحجّ و المزار و فيه موضوعان (أ)- الحجّ و فيه ستّة أحكام الأوّل- حكم النيابة في الحجّ: محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله):...
إبراهيم بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): إنّ مولاك عليّ بن مهزيار أوصى أن يحجّ عنه من ضيعة صيّر ربعها لك في كلّ سنة حجّة إلى عشرين دينارا، و أنّه قد انقطع طريق البصرة فتضاعف المئونة على الناس، فليس يكتفون بعشرين دينارا، و كذلك أوصى عدّة من مواليك في حججهم.
فكتب (عليه السلام): يجعل ثلاث حجج حجّتين، إن شاء اللّه.
الشيخ الصدوق (رحمه الله):...
أحمد بن محمّد بن مطهّر، قال: كتبت إلى ____________ الكافي:، ح 1.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 717.
368 أبي محمّد (عليه السلام): إنّي دفعت إلى ستّة أنفس مائة دينار و خمسين دينارا، ليحجّوا بها، فرجعوا و لم يشخص بعضهم، و أتاني بعض فذكر أنّه قد أنفق بعض الدنانير و بقيت بقيّة، و أنّه يردّ عليّ ما بقي، و إنّي قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام