فوقّع (عليه السلام): الوقوف على حسب ما يقفها أهلها، إن شاء اللّه.
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله عن الوقف الذي يصحّ، كيف هو؟
فقد روي أنّ الوقف إذا كان غير موقّت فهو باطل مردود على الورثة، و إذا كان موقّتا فهو صحيح فمضى، و قال قوم: إنّ الموقّت هو الذي يذكر فيه أنّه وقف على فلان و عقبه، فإذا انقرضوا فهو للفقراء....
فوقّع (عليه السلام): الوقوف بحسب ما يوقفها، إن شاء اللّه.
____________ الكافي:، ح 34.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 835.
الإستبصار:، ح 384.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 798.
389 الفصل الثاني عشر: الضمان و فيه موضوعان (أ)- حكم ضمان ما يدفع إلى العامل ليعمل فيه الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) في رجل دفع ثوبا إلى القصّار ليقصّره، فيدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصّره، فضاع الثوب، هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره؟
و إن كان القصّار مأمونا.
فوقّع (عليه السلام): هو ضامن له إلّا أن يكون ثقة مأمونا، إن شاء اللّه.
(ب)- حكم ضمان الوديعة محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله):...
محمّد بن الحسين، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل دفع إلى رجل وديعة، فوضعها في منزل جاره فضاعت، ____________ تهذيب الأحكام: ح 974.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام