يأتي الحديث أيضا في ج 3، رقم 804.
390 فهل يجب عليه إذا خالف أمره و أخرجها من ملكه؟
فوقّع (عليه السلام): هو ضامن لها، إن شاء اللّه.
____________ الكافي:، ح 9.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 812.
391 الفصل الثالث عشر: الدين و فيه موضوعان (أ)- حكم استمهال أداء الدين مع زيادة، و الشهادة عليه محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل يكون له على رجل مائة درهم، فيلزمه، فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيّام، و أقضي حاجتك، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالّة من غير شرط.
و أشهد بذلك عليه، ثمّ دعاهم إلى الشهادة.
فوقّع (عليه السلام): لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحقّ، و لا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلّا الحقّ إن شاء اللّه.
____________ الكافي:، ح 14.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 784.
392 (ب)- حكم أداء دين الميّت مع وجود الصغار محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله):...
كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل أوصى إلى ولده، و فيهم كبار قد أدركوا، و فيهم صغار، أ يجوز للكبار أن ينفذوا وصيّته و يقضوا دينه لمن صحّ على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟
فوقّع (عليه السلام): نعم على الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم، و لا يحبسوه بذلك.
____________ الكافي:، ح 2.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 787.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام