الفصل الرابع عشر: الوصيّة و فيه خمسة موضوعات (أ)- حكم إنفاذ الوصيّة محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله):...
عن سهل بن زياد، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل كان له ابنان فمات أحدهما، و له ولد ذكور و إناث، فأوصى لهم جدّهم بسهم أبيهم، فهذا السهم الذكر و الأنثى فيه سواء، أم للذكر مثل حظّ الأنثيين؟
فوقّع (عليه السلام): ينفذون وصيّة جدّهم كما أمر، إن شاء اللّه.
قال:
و كتبت إليه: رجل له ولد ذكور و إناث، فأقرّ لهم بضيعة أنّها لولده، و لم يذكر أنّها بينهم على سهام اللّه عزّ و جلّ و فرائضه، الذكر و الأنثى فيه سواء؟
فوقّع (عليه السلام) ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما سمّى، فإن لم يكن سمّى شيئا ردّوها إلى كتاب اللّه عزّ و جلّ و سنّة نبيّه (صلى الله عليه و آله)، إن شاء اللّه.
محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله):...
كتب محمّد بن الحسن إلى ____________ الكافى:، ح 1.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 753.
394 أبي محمّد (عليه السلام): رجل أوصى بثلث ماله لمواليه، و لمولياته الذكر، و الأنثى فيه سواء؟
أو للذكر مثل حظّ الأنثيين من الوصيّة؟
فوقّع (عليه السلام): جائز للميّت ما أوصى به على ما أوصى به، إن شاء اللّه.
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): كتب محمّد بن الحسن الصفّار (رحمه الله) إلى أبي محمّد (عليه السلام) رجل كان وصيّ رجل، فمات و أوصى إلى رجل، هل يلزم الوصيّ وصيّة الرجل الذي كان هذا وصيّه؟
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام