فوقّع (عليه السلام): نعم على الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم، و لا يحبسوه بذلك.
(د)- حكم ما أوصى للإمام (عليه السلام) الشيخ الطوسيّ (رحمه الله):...
محمّد بن عبدوس، قال: أوصى رجل بتركته متاع و غير ذلك لأبي محمّد (عليه السلام)، فكتبت إليه: جعلت فداك!
رجل أوصى إليّ بجميع ما خلّف لك، و خلّف ابنتي أخت له، فرأيك في ذلك؟
فكتب إليّ (عليه السلام): بع ما خلّف، و ابعث به إليّ، فبعث، و بعثت به إليه.
____________ الكافي:، ح 1.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 789.
الكافي:، ح 2.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 787.
396 فكتب (عليه السلام) إليّ: قد وصل.
(ه)- حكم من أوصى لمواليه و موالي أبيه الشيخ الطوسيّ (رحمه الله):...
عن الحسن بن راشد، قال: سألت العسكري (عليه السلام) عن رجل أوصى بثلثه بعد موته، فقال: ثلثي بعد موتي بين مواليّ و موالياتي، و لأبيه موال يدخلون موالي أبيه في وصيّته بما يسمّون في مواليه، أم لا يدخلون؟
فكتب (عليه السلام): لا يدخلون.
____________ تهذيب الأحكام:، ح 785.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 818.
تهذيب الأحكام:، ح 849.
عنه و عن الفقيه، وسائل الشيعة:، ح 24845، و الوافي:، ح 23811.
من لا يحضره الفقيه:، ح 608.
يأتي الحديث بتمامه في (كتابه (عليه السلام) إلى الحسن بن راشد).
397 الفصل الخامس عشر: الإجارة و فيه خمسة موضوعات
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام