(أ)- حكم من آجر نفسه الشيخ الصدوق (رحمه الله): و كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام) يقول: رجل يبذرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف، و يشارطونه على شيء مسمّى، أله أن يأخذه منهم، أم لا؟ فوقّع (عليه السلام): إذا آجر نفسه بشيء معروف أخذ حقّه، إن شاء اللّه. (ب)- حكم أجير أخذ ثوبا ليقصّره فضاع الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) في رجل دفع ثوبا إلى القصّار ليقصّره...، فضاع الثوب. هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره...؟ ____________ من لا يحضره الفقيه:، ح 440. يأتي الحديث أيضا في ج 3، رقم 796. 398 فوقّع (عليه السلام): هو ضامن له إلّا أن يكون ثقة مأمونا، إن شاء اللّه. (ج)- حكم أجرة الفصد الراونديّ (رحمه الله):... نصرانيّ متطبّب بالريّ... قال: كنت تلميذ بختيشوع طبيب المتوكّل، و كان يصطفيني، فبعث إليه الحسن ابن عليّ بن محمّد بن الرضا (عليهم السلام) أن يبعث إليه بأخصّ أصحابه عنده ليفصده، فاختارني...، فمضيت إليه، فأمر بي إلى حجرة...، فدعاني في وقت غير محمود له، و أحضر طشتا عظيما، ففصدت الأكحل... ثمّ دعاني، فقال: سرّح! و دعا بذلك الطشت فسرّحت، و خرج الدم إلى أن امتلأ الطشت...، ثمّ قال: اقطع! فقطعت و شدّ يده، و قدّم إليّ تخت ثياب، و خمسين دينارا، و قال: خذها و أعذر....
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام