فوقّع (عليه السلام): هو ضامن لها، إن شاء اللّه.
____________ الكافي:، ح 9.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 812.
403 الفصل السابع عشر: البيع و التجارة و فيه عشرة موضوعات (أ)- حكم البيع في النقدين الراونديّ (رحمه الله): قال أبو هاشم: دخل الحجّاج بن سفيان العبديّ على أبي محمّد (عليه السلام) فسأله عن المبايعة؟
قال:
ربّما بايعنا الناس، فنواضعهم المعاملة إلى الأصل؟
قال (عليه السلام):
لا بأس الدينار بالدينارين بينهما خرزة.
فقلت في نفسي:
هذا شبه ما يفعله المربيون، فالتفت إليّ، فقال: إنّما الربا الحرام، ما قصد به الحرام، فإذا جاوزت حدود الربا و زويت عنه فلا بأس الدينار بالدينارين يدا بيد، و يكره ألّا يكون بينهما شيء يوقع عليه البيع.
____________ الخرّاز، فعّال من الخرز، يراد به معنى الشغل كالبقّال و العطّار.
الخرازة بالكسر: حرفة الخرّاز، أقرب الموارد:، (خرز).
الخرائج و الجرائح:، ح 13.
عنه مدينة المعاجز:، ح 2621، بتفاوت يسير، و إثبات الهداة:، ح 84، بتفاوت، و البحار:، ح 17، و، ح 3 بتفاوت يسير فيهما.
قطعة منه في (إخباره (عليه السلام) بما في النفس).
404 (ب)- حكم ابتياع الأرض و ما يتعلّق بها الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة، و فيها زرع و نخل و غيرها من الشجر...، و ذكر فيه: أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها و الخارجة منها، أ يدخل النخل و الأشجار و الزرع في حقوق الأرض، أم لا؟
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام