الأقسامفضائل أهل البيت ومناقبهمالحسن والحسين والأئمة
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام

فوقّع (عليه السلام): إذا ابتاع الأرض بحدودها، و ما أغلق عليه بابها، فله جميع ما فيها، إن شاء اللّه.

(ج)- حكم الممرّ لمن باع أرضا و استثنى شجرة منها الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن، قال: كتبت إليه (عليه السلام) في رجل باع بستانا...، فاستثنى شجرة منها، هل له ممرّ إلى البستان إلى موضع شجرة التي استثناها؟

و كم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها التي هي ثابتة فيه؟

فوقّع (عليه السلام): له من ذلك على حسبها ما باع و أمسك، فلا يتعدّى الحقّ في ذلك، إن شاء اللّه.

____________ تهذيب الأحكام:، ح 613.

يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 803.

تهذيب الأحكام:، ح 381.

يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 806.

405 (د)- حكم شراء المسكن و ما يتعلّق به محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله):...

محمّد بن الحسن أنّه كتب إلى أبي محمّد (عليه السلام)...

رجل قال لرجل: أشهد أنّ جميع الدار التي له في موضع كذا و كذا بحدودها كلّها لفلان بن فلان، و جميع ماله في الدار من المتاع، هل يصالح للمشتري ما في الدار من المتاع، أيّ شيء هو؟

فوقّع (عليه السلام): يصالح له ما أحاط الشراء بجميع ذلك، إن شاء اللّه.

الشيخ الصدوق (رحمه الله): و كتب محمّد بن الحسن الصفّار (رحمه الله) إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام) في رجل اشترى من رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه، و فوقه بيت آخر، هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل، أم لا؟

موسوعة الإمام العسكري عليه السلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.