فوقّع (عليه السلام): ليس له إلّا ما اشتراه باسمه و موضعه، إن شاء اللّه.
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): و كتب إليه (عليه السلام) في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها، و فوقها بيوت و مسكن آخر، يدخل البيوت الأعلى، و المسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة، و المسكن الأسفل الذي اشتراه، أم لا؟
فوقّع (عليه السلام): ليس له من ذلك إلّا الحقّ الذي اشتراه، إن شاء اللّه.
____________ الكافي: ح 4.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 781.
من لا يحضره الفقيه:، ح 672.
يأتي الحديث أيضا في ج 3، رقم 794.
تهذيب الأحكام:، ح 665.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 801.
406 (ه)- حكم بيع ما لا يملك محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله):...
محمّد بن الحسن أنّه كتب إلى أبي محمّد (عليه السلام)...
رجل كان له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكّة، و القرية على مراحل من منزله، و لم يؤت بحدود أرضه، و عرف حدود القرية الأربعة، فقال للشهود: اشهدوا أنّي قد بعت من فلان جميع القرية التي حدّ منها كذا و الثاني و الثالث و الرابع.
و إنّما له في هذه القرية قطاع أرضين، فهل يصالح للمشتري ذلك؟
و إنّما له بعض هذه القرية، و قد أقرّ له بكلّها.
فوقّع (عليه السلام): لا يجوز بيع ما ليس يملك، و قد وجب الشراء على البائع على ما يملك....
(و)- حكم التصرّف فيما اشترى بثمن مغصوب محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله):...
كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل اشترى من رجل ضيعة، أو خادما بمال أخذه من قطّع الطريق، أو من سرقة، هل يحلّ له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة، أو يحلّ له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة، أو من قطّع الطريق؟
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام