فوقّع (عليه السلام): لا خير في شيء أصله حرام، و لا يحلّ استعماله.
____________ الكافي: ح 4.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 781.
الكافي:، ح 8.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 782.
407 (ز)- حكم من دفع متاعا عن دين فتغيّر سعره الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إليه (عليه السلام) في رجل كان له على رجل مال، فلمّا حلّ عليه المال أعطاه بها طعاما، أو قطنا، أو زعفرانا، و لم يقاطعه على السعر، فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران و الطعام و القطن، أو نقص، بأيّ السعرين يحسبه قال لصاحب الدين، سعر يومه الذي أعطاه، و حلّ ماله عليه، أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه؟
فوقّع (عليه السلام): ليس له إلّا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام، إن شاء اللّه....
(ح)- حكم الوكيل الذي يشتري شيئا فيدفع إلى الموكّل بأكثر ممّا اشترى الشيخ الطوسيّ (رحمه الله):...
عليّ بن سليمان، قال: قلت: الرجل يأتيني، فيقول لي: اشتر لي ثوبا بدينار و أقلّ و أكثر، فأشتري له بالثمن الذي يقول، ثمّ أقول له: هذا الثوب بكذا و كذا، بأكثر من الذي اشتريته، و لا أعلمه أنّي ربحت عليه، و قد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي أريد، و إلّا أردّ به عليه، فهل يجوز الشرط و الربح؟
أو يطيّب لي شيء منه؟
و هل يطيّب لي شيء إن أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه؟
فكتب (عليه السلام): لا يطيّب لك شيء من هذا، فلا تفعله.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام