محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): عليّ بن محمّد، عن محمّد بن أبي عبد اللّه، عن إسحاق بن محمّد النخعيّ، قال: سأل الفهفكيّ أبا محمّد (عليه السلام): ما بال المرأة المسكينة الضعيفة، تأخذ سهما واحدا، و يأخذ الرجل سهمين؟
فقال أبو محمّد (عليه السلام):
إنّ المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة، و لا عليها معقلة، إنّما ذلك على الرجال.
فقلت في نفسي:
قد كان قيل لي: إنّ ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن هذه المسألة، فأجابه بهذا الجواب، فأقبل أبو محمّد (عليه السلام) عليّ فقال: نعم، هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء، و الجواب منّا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا.
جرى لآخرنا ما جرى لأوّلنا، و أوّلنا و آخرنا في العلم سواء، و لرسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) و أمير المؤمنين (عليه السلام) فضلهما.
____________ الكافي:، ح 2.
عنه نور الثقلين:، ح 96.
414 (ب)- حكم إرث الزوج و الأبوين محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله):...
عبد اللّه بن جعفر، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): امرأة ماتت، و تركت زوجها و أبويها، أو جدّها، أو جدّتها، كيف يقسّم ميراثها؟
فوقّع (عليه السلام): للزوج النصف، و ما بقي فللأبوين....
(ج)- حكم ميراث من ترك ابنة ابنته و أخا لأبيه و أمّه الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): و كتب الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام): رجل مات و ترك ابنة ابنته، و أخاه لأبيه، و أمّه، لمن يكون الميراث؟
فوقّع (عليه السلام)
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام