فخلعوا خواتيمهم من أيمانهم بين يديه، و لبسوها في شمائلهم....
____________ تهذيب الأحكام: ح 122.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 695.
تحف العقول: 488، س 12.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 475.
423 الفصل الثاني و العشرون: الأيمان و فيه موضوعان (أ)- حكم شهادة الوصيّ و يمين المدّعي إذا كان وصيّا محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام): هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل...
فوقّع (عليه السلام): إذا شهد معه آخر عدل، فعلى المدّعي يمين....
و كتب: أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل؟
فوقّع (عليه السلام): نعم!
من بعد يمين.
(ب)- حكم كفّارة الحنث محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل حلف بالبراءة من اللّه و من رسوله (صلى الله عليه و آله و سلم)، ____________ الكافي:، ح 3.
يأتى الحديث بتمامه في ج 3، رقم 783.
424 فحنث، ما توبته، و كفّارته؟
فوقّع (عليه السلام): يطعم عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ، و يستغفر اللّه عزّ و جلّ.
____________ الكافي:، ح 7.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 785.
425 الفصل الثالث و العشرون: الشهادات و فيه ستّة موضوعات (أ)- حكم الشهادة على التوكيل الشيخ الطوسيّ (رحمه الله):...
محمّد بن إسماعيل، و عليّ بن عبد اللّه الحسنيّان، قالا: دخلنا على أبي محمّد الحسن (عليه السلام) بسرّمنرأى...، فما لبثنا إلّا يسيرا حتّى دخل عثمان.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام