الأقسامفضائل أهل البيت ومناقبهمالحسن والحسين والأئمة
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام

فقال له سيّدنا أبو محمّد (عليه السلام):... و اشهدوا على أنّ عثمان بن سعيد العمريّ وكيلي، و أنّ ابنه محمّدا وكيل ابني مهديّكم. (ب)- حكم الشهادة في الأرض المبيعة الشيخ الصدوق (رحمه الله): و كتب إليه: هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية، فشهدوا أنّ حدود هذه القرية التي باعها الرجل هي هذه، فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة و لم يسمّ الحدود ____________ الغيبة: 355، ح 317. يأتي الحديث بتمامه في ج 5، رقم 1163. 426 أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة و شهدوا له، أم لا يجوز لهم أن يشهدوا؟ و قد قال لهم البائع: اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها. فوقّع (عليه السلام): لا تشهد إلّا على صاحب الشيء و بقوله، إن شاء اللّه. (ج)- حكم الشهادة على الدين محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله):... كتب محمّد إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل يكون له على رجل مائة درهم، فيلزمه، فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيّام، و أقضي حاجتك، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالّة من غير شرط، و أشهد بذلك عليه، ثمّ دعاهم إلى الشهادة. فوقّع (عليه السلام): لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحقّ، و لا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلّا الحقّ، إن شاء اللّه. (د)- حكم الشهادة على حدود الأرض محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله):... محمّد بن الحسن أنّه كتب إلى أبي محمّد (عليه السلام) في رجل باع ضيعته من رجل آخر، و هي قطاع أرضين، و لم يعرف الحدود في وقت ما أشهده، و قال: إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها.

موسوعة الإمام العسكري عليه السلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.