و كتب أ يجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغير أو كبير بحقّ له على الميّت أو على غيره، و هو القابض للوارث الصغير، و ليس للكبير بقابض؟
فوقّع (عليه السلام): نعم!
ينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ، و لا يكتم الشهادة.
و كتب أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل؟
فوقّع (عليه السلام): نعم!
من بعد يمين.
____________ الكافي:، ح 3.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 783.
429 الفصل الرابع و العشرون: الحدود و الديات و فيه ثلاثة موضوعات (أ)- حكم إجراء حدّ القاتل محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): الحسين بن محمّد الأشعريّ، قال: كان يرد كتاب أبي محمّد (عليه السلام) في الإجراء على الجنيد، قاتل فارس و أبي الحسن، و آخر....
(ب)- حكم قتال قطّاع الطريق محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله):...
عبد اللّه بن عامر، قال: سمعته يقول، و قد تجارينا ذكر الصعاليك، فقال: عبد اللّه بن عامر: حدّثني هذا، و أومأ إلى أحمد بن إسحاق، أنّه كتب إلى أبي محمّد (عليه السلام) يسأل عنهم؟
فكتب إليه: اقتلهم.
____________ الكافى:، ح 24.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 848.
الكافي:، ح 3.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 3، رقم 729.
430 (ج)- حكم الدية على المرأة و الرجل محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله):...
إسحاق بن محمّد النخعيّ، قال: سأل الفهفكيّ أبا محمّد (عليه السلام) ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا؟!
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام