فكتب (عليه السلام): يجعل ثلاث حجج حجّتين، إن شاء اللّه.
الشيخ الصدوق (رحمه الله): و كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمّد الحسن (عليه السلام): يسأله عن الصلاة في القرمز ؟
____________ رجال الكشّيّ: 580، ح 1089.
قطعة منه في (مدح إبراهيم بن عبده)، و (وكلاؤه (عليه السلام))، و (إيصال الخمس و سائر الحقوق إلى الإمام (عليه السلام) أو وكيله)، و (دعاؤه (عليه السلام) لإبراهيم ابن عبده)، و (موعظته (عليه السلام) في أداء الحقوق).
الكافي:، ح 1.
تهذيب الأحكام:، ح 890، بتفاوت يسير.
من لا يحضره الفقيه:، ح 1326، و 1327، بتفاوت.
عنه و عن التهذيب و الكافي، وسائل الشيعة:، ح 14548، و الوافي:، ح 23778.
قطعة منه في (حكم النيابة في الحجّ إذا انقطع الطريق).
القرمز: صبغ أحمر أرمنيّ الأصل، و عند الأساكفة: جلد صبغ بلون القرمز.
المنجد: 624 (القرمز).
في الحديث: لا تلبس القرمز لأنّه أردية إبليس.
مجمع البحرين: (قرمز).
349 فإنّ أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه.
فكتب (عليه السلام): لا بأس به مطلقا، و الحمد للّه.
الشيخ الصدوق (رحمه الله): و كتب إليه في الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّا، هل يصلّي فيه؟
فكتب (عليه السلام): نعم، لا بأس به، يعني به قزّ المعز، لا قزّ الأبريسم.
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزيار، قال: كتب إليه عليّ بن محمّد الحضينيّ: إنّ ابن عمّي أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر دينارا في كلّ سنة، فليس يكفي، ما تأمرني في ذلك؟
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام