فكتب (عليه السلام): تجعل حجّتين حجّة، فإنّ اللّه تعالى عالم بذلك.
____________ من لا يحضره الفقيه:، ح 806.
عنه وسائل الشيعة:، ح 5437.
قطعة منه في (حكم الصلاة في القرمز).
و الضمير في «إليه» يرجع إلى أبي محمّد الحسن العسكريّ (عليه السلام)، بقرينة الحديث السابق في المصدر، و الكاتب هو إبراهيم بن مهزيار.
من لا يحضره الفقيه:، ح 807.
عنه وسائل الشيعة:، ح 5437، و 444، ح 5672، و الوافي:، ح 6257.
قطعة منه في (حكم لباس المصلّي).
الضمير يرجع إلى أبي محمّد (عليه السلام) كما في المعجم [، رقم 8487]، حيث قال السيّد الخوئي (قدس سره) في ترجمة عليّ بن محمّد الحضينيّ: روى عن أبي محمّد (عليه السلام).
ثمّ ذكر هذه الرواية، و يؤيّده الرواية التي قبلها تحت الرقم 1326، و فيه: كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمّد (عليه السلام).
تهذيب الأحكام:، ح 1418.
الكافي:، ح 2، بتفاوت يسير.
350 الرابع- إلى ابن الفرات (محمّد بن موسى): ابن حمزة الطوسيّ (رحمه الله): عن ابن الفرات قال: كان لي على ابن عمّ لي عشرة آلاف درهم، فكتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أشكو إليه و أسأله الدعاء، و قلت في نفسي: لا أبالي أين يذهب مالي بعد أن أهلكه اللّه.
قال:
فكتب إليّ: أنّ يوسف (عليه السلام) شكا إلى ربّه السجن، فأوحى اللّه إليه: أنت اخترت لنفسك ذلك، حيث قلت: رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام