الأقسامالحِكَم والوصايا والأخلاق والآدابمكارم الأخلاق
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام

أبو نصر الطبرسيّ (رحمه الله): عن أحمد بن إسحاق، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام)، سألته عن الإسقنقور، يدخل في دواء الباءة، له مخاليب و ذنب، أ يجوز أن يشرب؟

فقال (عليه السلام):

إن كان له قشور فلا بأس.

____________ الكافي:، ح 4.

تهذيب الأحكام:، ح 832.

عنه و عن الكافي، وسائل الشيعة:، ح 35014، بتفاوت يسير.

قطعة منه في (حكم معاشرة الأكراد).

إكمال الدين و إتمام النعمة: 43 ح 16.

عنه البحار:، ح 21.

الأنوار البهيّة: 339، س 2، بتفاوت يسير.

إثبات الهداة:، ح 202.

قطعة منه في (مدح أحمد بن إسحاق القمّيّ)، و (النصّ على إمامة ابنه (عليهما السلام)).

الإسقنقور: ضرب من الزحافات يكون في البلاد الحارّة أكبر من العظاءة و أضخم قصير الذنب، و يعرف بالتمساح البرّيّ (يونانية) المنجد: 11 (أسق).

مكارم الأخلاق: 152، س 19.

عنه وسائل الشيعة:، ح 367 الرابع عشر- إلى أحمد بن إسحاق الأبهرىّ: الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهريّ، قال: كتبت إليه: جعلت فداك!

عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقيّة؟

فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها.

الخامس عشر- إلى أحمد بن محمّد: محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): إسحاق، قال: حدّثني محمّد بن

موسوعة الإمام العسكري عليه السلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.