أبو نصر الطبرسيّ (رحمه الله): عن أحمد بن إسحاق، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام)، سألته عن الإسقنقور، يدخل في دواء الباءة، له مخاليب و ذنب، أ يجوز أن يشرب؟
فقال (عليه السلام):
إن كان له قشور فلا بأس.
____________ الكافي:، ح 4.
تهذيب الأحكام:، ح 832.
عنه و عن الكافي، وسائل الشيعة:، ح 35014، بتفاوت يسير.
قطعة منه في (حكم معاشرة الأكراد).
إكمال الدين و إتمام النعمة: 43 ح 16.
عنه البحار:، ح 21.
الأنوار البهيّة: 339، س 2، بتفاوت يسير.
إثبات الهداة:، ح 202.
قطعة منه في (مدح أحمد بن إسحاق القمّيّ)، و (النصّ على إمامة ابنه (عليهما السلام)).
الإسقنقور: ضرب من الزحافات يكون في البلاد الحارّة أكبر من العظاءة و أضخم قصير الذنب، و يعرف بالتمساح البرّيّ (يونانية) المنجد: 11 (أسق).
مكارم الأخلاق: 152، س 19.
عنه وسائل الشيعة:، ح 367 الرابع عشر- إلى أحمد بن إسحاق الأبهرىّ: الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهريّ، قال: كتبت إليه: جعلت فداك!
عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقيّة؟
فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها.
الخامس عشر- إلى أحمد بن محمّد: محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): إسحاق، قال: حدّثني محمّد بن
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام