فكتب (عليه السلام): ليس هذا ديننا، فاعتزله.
السابع عشر- إلى أحمد بن محمّد بن مطهّر، (أبي عليّ): الشيخ الصدوق (رحمه الله): و روى سعيد بن عبد اللّه، عن موسى بن الحسن، عن أبي عليّ أحمد بن محمّد بن مطهّر، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): إنّي دفعت إلى ستّة أنفس مائة دينار و خمسين دينارا، ليحجّوا بها، فرجعوا و لم يشخص بعضهم، و أتاني بعض، فذكر أنّه قد أنفق بعض الدنانير و بقيت بقيّة، و أنّه يردّ عليّ ما بقي و أنّي قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه.
____________ العنكبوت:.
رجال الكشّيّ: 516، ح 994.
عنه البحار:، ح 79، و قال العلّامة المجلسيّ (رحمه الله) في ذيل الحديث المذكور: المكتوب إليه أبو محمّد العسكريّ (عليه السلام)، و معجم رجال الحديث:، رقم 7987، مثل ما في الكشّيّ.
قطعة منه في (ردّه (عليه السلام) الأقاويل الفاسدة)، و (ذمّ عليّ بن حسكة)، و (ذمّ القاسم اليقطينيّ).
370 فكتب (عليه السلام): لا تعرّض لمن لم يأتك، و لا تأخذ ممّن أتاك شيئا ممّا يأتيك به، و الأجر قد وقع على اللّه عزّ و جلّ.
الثامن عشر- إلى أحمد بن هلال: الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن هلال، قال: سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول؟
فكتب (عليه السلام): إنّ الغسل بعد البول إلّا أن يكون ناسيا، فلا يعيد منه الغسل.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام