و كان ابني شكّ في الإمامة للاختلاف الذي جرى بين الشيعة.
الثامن و العشرون- إلى الحسن بن راشد: الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمد بن عيسى العبيدي، عن الحسن بن راشد، قال: سألت العسكري (عليه السلام) عن رجل أوصى بثلثه بعد موته، فقال: ثلثي بعد موتي بين مواليّ و موالياتي، و لأبيه موال يدخلون موالي أبيه في وصيّته ____________ - الإرشاد للمفيد: 342، س 15، بتفاوت يسير.
عنه البحار:، ح 55.
كشف الغمّة:، س 7.
المناقب لابن شهرآشوب:، س 18.
قطعة منه في (إخباره (عليه السلام) بالوقائع الآتية).
الخرائج و الجرائح:، ح 34.
عنه إثبات الهداة:، ح 75، بتفاوت يسير، و مدينة المعاجز:، ح 2610، بتفاوت يسير.
كشف الغمّة:، س 6.
عنه و عن الخرائج، البحار:، ح 44.
إثبات الوصيّة: 250، س 2 باختصار.
الصراط المستقيم:، ح 22، بتفاوت يسير.
قطعة منه في (إخباره (عليه السلام) بالوقائع العامّة)، و (دعائه (عليه السلام) لابن الحجّاج بن سفيان العبديّ).
383 بما يسمّون في مواليه، أم لا يدخلون؟
فكتب (عليه السلام): لا يدخلون.
التاسع و العشرون- إلى الحسن بن ظريف: محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): إسحاق، قال: حدّثني الحسن بن ظريف، قال: اختلج في صدري مسألتان أردت الكتاب فيهما إلى أبي محمّد (عليه السلام)، فكتبت أسأله عن القائم (عليه السلام) إذا قام بما يقضي، و أين مجلسه الذي يقضي فيه بين الناس؟
و أردت أن أسأله عن شيء لحمّى الربع، فأغفلت خبر الحمّى.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام